اكتساب الجنسية اللبنانية وفقاً للقرار رقم 15/1925

صدر القرار المذكور المتعلق بكيفية الحصول على الجنسية اللبنانية وحقوق الأجانب بشأنه قبل أن يكتسب أي شخص التابعية اللبنانية كونه أعلن بتاريخ 19/1/1925، أي بعد حوالى أربعة أشهر على إنشاء الجنسية اللبنانية وقبل ممارسة حق الاختيار، وكذلك قبل إجراء عملية الإحصاء التي جرت خلال عام سنة 1932.

المادة الأولى:

حدد هذا القرار في مادته الأولى الشروط المطلوبة للأشخاص الذين يحق لهم اكتساب الجنسية اللبنانية وهي:

فقرة 1 ـ كل شخص مولود من أب لبناني.

فقرة 2 ـ كل شخص مولود في لبنان ولم يكتسب بالبنوّة عند الولادة تابعية أجنبية.

فقرة 3 ـ كل شخص مولود في لبنان من أبوين مجهولين (لقيط) أو والدين مجهولي التابعية.

ولا يزال هذا القرار ساري المفعول حتى أيامنا هذه. إلا أن البند 2 من الفقرة الثالثة المتعلقة بالأشخاص عديمي التابعية انتفى العمل به في لبنان بعد مرور حوالى المئة عام واكتسب كل شخص جنسيته الأصلية حتى ولو تخلّى عنها لاحقاً وسنرى تفصيل هذه الفقرة في البند المتعلق بـ«مكتومي القيد».

المادة الثالثة من القرار رقم 15/1925

والمكملة بالقرار رقم 160 تاريخ 16/7/1934

بالرجوع إلى هذا القرار نرى أن المفوض السامي ساراي أعطى الحق للأجانب في ذلك الحين باكتساب الجنسية اللبنانية بقرار من رئيس الدولة، ضمن شروط يمكن تحقيقها بسهولة، لا تنطبق على الواقع الحالي اللبناني.

وبموجب هذا القرار يكتسب الجنسية جميع الأجانب المقيمين في لبنان على أساس الزواج والإقامة فيه لسنوات معدودة بناء على طلب يُقدّمه:

1 ـ الأجنبي الذي يُثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.

2 ـ الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويُثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه.

3 ـ الأجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصّل الأسباب.

الآثار المترتبة على القرار رقم 15/1925:

ولا سيما المادة 3 منه

خلال العهود السابقة لم يصدر عن الحكومة أي قرار أو مرسوم يعطي هؤلاء الأجانب الجنسية اللبنانية.

إنما في نهاية كل عهد كان رئيس الجمهورية يُصدر مرسوم تجنيس لبعض النافذين بناء لرغبة بعض السياسيين وغيرهم.

إلى أن صدر المرسوم رقم 5247/994 تاريخ 30/6/1994، حيث مُنحت الجنسية بموجبه إلى آلاف الأجانب المقيمين وغير المقيمين دفعة واحدة، فاستفاد منه الكثيرون دون وجه حق لوجود استنسابية في تقديم المستندات وتجاهل الإدارة البحث حول صحة الطلب ومضمونه. ولدى صدوره كثرت الاعتراضات عليه وطالبت بإلغائه.

المادة الرابعة من القرار رقم 15/1925

إن المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم إذا طلبوا، أن يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شروط الإقامة، سواء كان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للأم أو بقرار خاص. وكذلك الأولاد والقاصرون لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب، فإنهم يصيرون لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون هذه التابعية.

تقول بعض المراجع الحقوقية إن المادة الرابعة جاءت لصالح الأم الأجنبية لأن العدالة تقضي بقيد لأولادها القاصرين على خانتها في حال بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها الأجنبي.

وتتابع هذه المراجع قولها: إذا كان يحق لأولاد الأم التي اتخذت التابعية اللبنانية أن يصبحوا لبنانيين تبعاً لها بعد وفاة زوجها، فبالأحرى أن يعود هذا الحق أيضاً لأولاد الأم اللبنانية الأصل إذا بقيت حية بعد وفاة زوجها الأجنبي.

وإنه لا أفضلية للمرأة المتجنسة على المرأة اللبنانية الأصل أو على الأقل أن يكونا على درجة واحدة من المساواة.

ومن جهة ثانية يتمسك البعض الآخر بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة 2 من القرار رقم 15/1925 التي تحجب الجنسية اللبنانية عن المولود في لبنان إذا ثبت أنه اكتسب بالبنوّة عند الولادة تابعية أجنبية.

وتكون رابطة الدم أو النسب للأب هي مصدر للجنسية وليس رابطة نسب الأم.

وتكون المادة الرابعة موضوع البحث الراهن هي استثناء على القاعدة العامة التي تعطي الأم جنسيتها لأولادها. والمبدأ الوارد في القرار رقم 15/1925 ينص على أنه، إذا اكتسب المولود تابعية أجنبية، بالبنوّة فلا يصحّ بعدها أن يكون لبنانياً.

وإن اكتساب التابعية اللبنانية للأم وأولادها يُترك تقديره لرئيس الدولة بحكم سلطته الاستنسابية وحدها وفقاً لشروط وقواعد خاصة للأجانب، ولم تكن الأم يوماً مصدراً للجنسية إلا بناء على قرار من الحكومة المختصة.

في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المنوّه عنها لا تتعلق بشأن الأم اللبنانية الأصل بل تتناول الأجانب فقط والأم الأجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية عن طريق رئيس الدولة.

ولا يمكن تطبيق حالة خاصة استثنائية، على جميع زيجات الأجانب من لبنانيات والأخذ بها كمعيار للعدالة أو المساواة، لأنه يصبح جميع أولاد الأم اللبنانية لبنانيين حكماً بعد وفاة والدهم الأجنبي.