articles

إقرار مشروع استعادة الجنسية اللبنانية

بناء على إحالة مشرع استعادة الجنسية اللبنانية إلى لجنة الإدارة والعدل المقدم من حضرات نواب «التيار الوطني الحر». والمتضمن تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للمواد المقترحة:
«الاقتراح الأول: يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين اكتساب الجنسية اللبنانية أو استعادتها:
1 ـ إذا كان متواجداً هو أو أحد أصوله على الأراضي اللبنانية كما يبينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات أو السجلات اللاحقة له.

اكتساب الجنسية اللبنانية وفقاً للقرار رقم 15/1925

صدر القرار المذكور المتعلق بكيفية الحصول على الجنسية اللبنانية وحقوق الأجانب بشأنه قبل أن يكتسب أي شخص التابعية اللبنانية كونه أعلن بتاريخ 19/1/1925، أي بعد حوالى أربعة أشهر على إنشاء الجنسية اللبنانية وقبل ممارسة حق الاختيار، وكذلك قبل إجراء عملية الإحصاء التي جرت خلال عام سنة 1932.

المادة الأولى:

حدد هذا القرار في مادته الأولى الشروط المطلوبة للأشخاص الذين يحق لهم اكتساب الجنسية اللبنانية وهي:

فقرة 1 ـ كل شخص مولود من أب لبناني.